الإقناع لابن المنذر

ابن منذر نیشاپوری d. 318 AH
241

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
ﷺ، يَقُولُ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» وبهذا نقول، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل عَلَى كفره لم يرثه ورثته المسلمون، وَلا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد ويوضع ماله في بيت المال. باب جامع المواريث أجمع أهل العلم عَلَى أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله وَلا من ديته شيئا، وأجمعوا عَلَى أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله فأصح ذَلِكَ أن يرث من سائر ماله سوى الدية. وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة»،

1 / 288