143

الإقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ

اصناف

فقہ
الأُمَرَاءِ يُجْزِئُ، وَيُجْزِئُهُ أَنْ يُفَرِّقَ هُوَ، وَلا يُجْزِئُ أَنْ يُعْطَى الذِّمِّيُّ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
باب ذكر من يحرم عليه أخذ الصدقة
٦٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا نُعَيْمٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

1 / 187