80

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

حرام بلا خلاف من أحد. ٥١٨ - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه. ٥١٩ - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن. ٥٢٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق. ٥٢١ - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع. ٥٢٢ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير. ٥٢٣ - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا. ٥٢٤ - وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم. ٥٢٥ - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ٥٢٦ - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

1 / 109