79

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

٥١٠ - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. ٥١١ - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس. ذكر أحكام النفساء ٥١٢ - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا. ٥١٣ - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس. ٥١٤ - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا. ٥١٥ - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس. ذكر الحرام والنجس ٥١٦ - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام. ٥١٧ - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

1 / 108