اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
155

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

١٠١٢ - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز. ١٠١٣ - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط. ١٠١٤ - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه. ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي ١٠١٥ - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما. ١٠١٦ - وصح عن النبي ﷺ أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم. ١٠١٧ - ولا خلاف في أنه ﵇ في حياته وكفن من مات من هؤلاء.

1 / 184