اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
154

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا. ١٠٠٥ - واتفقوا أن المسلمين يصلون على (المرجوم)، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين. ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك ١٠٠٦ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. ١٠٠٧ - وأجمعوا أنه إذا غسل الميت بالماء (القراح) الذي لا سدر فيه أن ذلك جائز. ١٠٠٨ - ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء، ويتيمم مع عدمه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ١٠٠٩ - ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت. ١٠١٠ - وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور. ١٠١١ - والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع.

1 / 183