اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
125

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

أبواب الإجماع في السهو ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه ٨٠٥ - واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت الأخبار من علماء الأمة. ٨٠٦ - ومن سها إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على ذلك. ٨٠٧ - وإذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلم يسجد الإمام لم يجب على من خلفه أن يسجد؛ لأن السجود لا يجب إلا على من سها أو سها إمامه فسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لاتفاق العلماء على ذلك. ٨٠٨ - ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو المأموم. ٨٠٩ - ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة. ٨١٠ - إلا مكحولا، فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو. ٨١١ - إلا الليث بن سعد. ٨١٢ - إلا حماد بن أبي سليمان.

1 / 154