اقناع فی مسائل الاجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
124

اقناع فی مسائل الاجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

تحقیق کنندہ

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع. ذكر التأمين ٨٠٠ - «وكان رسول الله ﷺ إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾ قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته». ٨٠١ - وجاء أن بلالًا قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع. ٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم. ٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

1 / 153