441

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

علاقے
یمن
سلطنتیں
رسولی سلطنت

وحكي عن الإمام المنصور بالله: جواز غسل بعض المائعات، وهذا نحو السليط والزيت وما كان من طبعه أن يطفو على ظهر الماء، فأما ما كان يرسب فلا يمكن غسله بحال. وكيفية غسله أن يجعل الماء في إجانة أو طشت ثم يصب الزيت أو السليط على الماء فيعلوان جميعا على الماء، يفعل ذلك مرة أو مرتين أو مرات ثلاثا على حد الاختلاف في إذهاب النجاسة كما سنوضحه، فإن كان ما ينجس به له رائحة وزال بما ذكرناه من هذه الغسلات فإنه يطهر، وإن لم تكن للنجاسة رائحة أو غير ذلك من الصفات فإنه يطهر أيضا.

والحجة على ذلك: هو أن الماء جعل مطهرا للنجاسات كلها مما له أثر من النجاسات ومما ليس له أثر، فإذا أمكن التوصل إلى غسله بما ذكرناه جاز ذلك وطهر كسائر الأشياء النجسة إذا غسلت بالماء. وهكذا الحال فيما يرسب في الماء، فإنه يمكن غسله بالماء بأن يطفو(¬1) فوقه حتى يطهر. وأما ما كان يماع كاللبن والخل فإنه إذا تنجس أريق؛ إذ لا سبيل إلى طهارته بالماء، لأنه يخالطه ويمازجه ولا يمكن انفصاله عنه فيطهر به.

مسألة: قد ذكرنا فيما سلف أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة من الآدميين وغيرهم، وأبوال الصبيان أيضا كلها نجسة ذكورا كانوا أوإناثا عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، خلافا لداود في بول الصبي إذا لم يطعم، وأقمنا البرهان على ذلك فأغنى عن الإعادة. وإذا تقرر ما قلناه، فلا خلاف بيننا وبين الشافعي في نجاسة بول الصبي والصبية، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ولكن الخلاف إنما يقع في كيفية التطهير منهما، فالذي عليه أئمة العترة أنهما مستويان في وجوب الغسل منهما ولا يختلفان في ذلك، وهو قول أبي حنيفة.

والحجة على ذلك: ما قدمناه من حديث عمار، وهو قوله عليه السلام: (( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط)). ولم يفصل بين صغير وكبير، ولا فصل في كيفية الغسل، وفي ذلك دلالة على استوائهما في الغسل والإزالة.

ومن وجه آخر: قياسي، وهو أن كل ما وجب غسله من الأنثى وجب غسله من الذكر كالعذرة، ولأنه خارج من سبيلي بني آدم فلا يختلف الحال فيه بين الذكر والأنثى كالشيخ والشيخة.

وعن الشافعي: أنه قال في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، أنه يجزئ في بوله النضح، وهو: أن يبل موضعه بالماء وإن لم ينزل عنه، وفي بول الصبية وجهان:

صفحہ 449