420

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

علاقے
یمن
سلطنتیں
رسولی سلطنت

الانتصار لهذه القاعدة: إنما يكون بتزييف ما وراءها.

قالوا: أي مانع من أن يكون تطهير ما عدا فم الهرة إنما هو حاصل بطريق النص على العلة بقوله: (( إنها من الطوافين عليكم )). وما كان نصا على العلة فليس من القياس في شيء؟

قلنا: عن هذا جوابان:

أما أولا: فلأنا نقول: الحق عندنا، وهو قول الجماهير من الأصوليين، أن التنصيص على العلة لا يخرجه عن كونه قياسا؛ لأن حقيقة القياس وفائدته أن يكون حكم المسكوت عنه مفهوما من المنطوق به، وهذا حاصل مع كون العلة منصوصا عليها، ولهذا فإنه لو قال الشارع (صلوات الله عليه وآله(: (( حرمت الخمر)). فإن إلحاق النبيذ بها إنما هو من جهة القياس، وإن كانت العلة منصوصا عليها لما كان أخذ المسكوت عنه من منطوق به، فحصل من هذا أن التنصيص على العلة لا يخرجه عن كونه قياسا لما قررناه.

وأما ثانيا: فلا نسلم أن قوله: (( إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). نص في العلة، وإنما هو تنبيه عليها، وقد زعمه بعض الأصوليين [نصا] وليس سببا، بل هو بيان التنبيه على العلة أحق من كونه نصا عليها، فإن النص على العلة إنما يكون باللام، كقوله: نهيتكم عن هذا لكذا، أو من أجل كذا، أو لأجل كذا، وبالباء كقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله}[الإنفال:13]. فأما ما عدا ذلك فإنه يكون دالا على العلة ومرشدا إليها وليس نصا على العلة، وإنما هو من طريق التنبيه عليها.

قالوا: لم لا يجوز أن تكون العلة حاصلة من جهة التنبيه والإيماء بقوله: (( إنها من الطوافين عليكم ))؟

قلنا: ما كان طريق إثبات العلة فيه بالإيماء فهو قياس، وقد قررنا من قبل أن طهارة أفواه ما عدا الهرة ليس من جهة القياس، وإنما هو من جهة الظهور بالعموم.

قالوا: فلم لا يجوز أن تكون طريق إثبات العلة إنما كان من جهة الاستنباط كما قاله أكثر العلماء، وقد حكيناه من قبل؟

صفحہ 428