362

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

اصناف

فقہ

وإذا قلنا بنجاسة شعره فهل يجوز الانتفاع به أم لا؟ فالذي عليه أكثر أئمة العترة أنه لا يجوز الانتفاع به في الحرز ولا في غيره.

والحجة على ذلك: هو أنا قد قررنا نجاسته وتحريم ملابسته ولم تفصل الأدلة، في ذلك، هذا هو رأي الشافعي، وأبي يوسف، وحكي عن الناصر، والباقر، والصادق جواز الانتفاع به؛ لأنه على مذهبهم طاهر، كما قررناه من قبل، وحكي عن أبي حنيفة جواز الانتفاع بشعر الخنزير للأساكفة، وحكي عن محمد طهارة شعره كما حكيناه عن الباقر، والصادق، والناصر، وحكي عن القاسم أن ترك الانتفاع بشعره أفضل، وفي هذا تنبيه من مذهبه على الجواز، وعلى كونه غير محرم الاستعمال.

والمختار: هو التنزه عنه؛ لأن الأدلة الشرعية لم تفصل في ذلك بين شعر وعظم ولحم، ولأن شعره جزء من أجزائه فلم يجز الانتفاع به كغيره من أجزائه المتصلة به، والله أعلم.

الفرع الثامن: في شعور بني آدم وأظافرهم، وفيها مذهبان:

أحدهما: أنها طاهرة كلها سواء أخذت في حال الحياة أو في حال الموت، وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

والحجة على ذلك: هو أنه شعر طاهر نابت على محل طاهر فوجب الحكم عليه بالطهارة كما إذا كان ذلك قبل الموت، وطرو الموت لا يوجب تنجيسه؛ لأن الحياة غير حالة فيه فلهذا استوى حالاه قبل الموت وبعده.

وثانيهما: ما حكي عن الشافعي: أنه طاهر في حال الحياة ونجس بعد الموت، وحكي ذلك عن محمد بن يحيى (¬1) وخطأه السيد أبوطالب في ذلك. وقال: إن مذهب القاسم، ويحيى [ابن الحسين]: أنه طاهر؛ لكونه نابتا على محل طاهر.

صفحہ 369