333

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

اصناف

فقہ

وهل يكون ذرق الدجاج، والبط، والأوز، طاهرا أو نجسا ؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه نجس، وهذا هو الذي عول عليه أكثر علماء العترة: الناصر، والهادى، والمؤيد بالله، وإحدى الروايتين عن القاسم، وهو قول الشافعي.

والحجة على ذلك: هو أنه طعام أحالته الطبيعه والمعدة، فيجب القضاء بنجاسته كالذي يخرج من بني آدم، أو نقول: متغير اللون والرائحه، فيكون نجسا كالعذرة.

المذهب الثاني: أنه يكون طاهرا في نفسه، إلا أن يكون مختلطا بشيء، فانه يكون نجسا لما خالطه لا من جهة نفسه.

والحجة على ذلك: هو أن لحمه مأكول، فكان ما يخرج منه طاهرا كالبقر والغنم؛ لأن الخارج معتبر باللحم كما أشار اليه الشرع بقوله: (( ما أكل لحمه فسؤره وبوله حلال)).

والمختار: ما عول عليه الأكثر من علماء العتره من القول بنجاسته لما في الخارج من الديكة، والدجاج، والبط، والطاووس، والأوز من القذر المشبه في لونه وريحه ورقته، لما يخرج من أدبار بني آدم، فلهذا قضينا بنجاسته.

الانتصار: قالوا: قد تقرر في قواعد الشرع وتمهد في مطالبه، أن الخارج معتبر باللحم، فاذا كان اللحم حلالا فالخارج طاهر لا محالة كما في الحيوانات المأكولة كلها، فإن جميع مايخرج منها طاهر، فلهذا وجب أن تكون هذه الحيوانات مردودة إلى هذه القاعدة في طهارة ما يخرج منها.

قلنا: هذه القاعدة لا ننكرها، لكنه عرض ماهو أخص منها، وهي المشابهة لما يخرج من هذا الحيوان لما يخرج من بني آدم في تلك الخصال التي ذكرناها، فلاجرم كان العمل على حكم المشابهه، أخص وأولى لا محالة.

ومن وجه آخر: وهو أن العمل على نجاستها هو الأحوط في الطهارة، وأبعد عن التلوث بالقاذورات مع ما أشار إليه الشرع من البعد عن ذلك حيث قال عليه السلام: (( إن الله نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال))(¬1).

صفحہ 339