انتصار
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
اصناف
وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر كالإبل والبقر والغنم، عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. ولا يعرف فيه خلاف.
والحجة على ذلك: لأن حل أكلها لا خلاف فيه، فلو كانت أفواهها نجسة لم يحل أكل رؤوسها.
وسؤر المسلم طاهر عند أئمة العترة وهو قول فقهاء الأمة ولا يعرف فيه خلاف.
والحجة على ذلك: حديث عمار، وهو قوله : (( ما لعابك ودموع عينيك إلا كالماء في ركوتك))(¬1).
ولو كان نجسا لم يشبهه بالقراح من الماء.
وآسار الأطفال من الذكور والإناث طاهرة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة.
والحجة على ذلك: هو أن هؤلاء من جملة الطوافين والطوافات.
وهكذا سائر الحشرات من الأفاعي والحيات وما يتعذر الاحتراز منه كالفأرة وغيرها، كلها آسارها طاهرة بجامع الطوف، وهو تعذر الاحتراز.
ويجوز التطهر بماء الحمة؛ لأنه باق على أصل الطهارة ولم يعرض له إلا الحرارة وهي غير مانعة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، لقوله : (( خلق الماء طهورا))، ولا يكره ، كما قلنا في المشمس؛ لأن ما كان خلقة لم يكره، ولأنه أحد نوعي الماء فلم يكره كالماء البارد، وستأتي بقية المسائل المتعلقة بهذا الفصل في باب النجاسات بمعونة الله تعالى.
الفصل الثالث: في كيفية الاجتهاد عند الشك في طهارة الماء ونجاسته
صفحہ 288