280

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

اصناف

فقہ

مسألة: آسار السباع الوحشية كلها هل يكون [السؤر منها] طاهرا يتوضأ به أو يكون نجسا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه طاهر يتطهر به وهذا هو قول القاسم والهادي، ومحكي عن المؤيد بالله وأبي طالب وهو قول الشافعي ومالك.

والحجة على ذلك: ما روى جابر بن عبدالله أن الرسول سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر، وبما أفضلت السباع كلها؟ فقال: (( نعم ))(¬1). فما هذا حاله نص في موضع الخلاف.

الحجة الثانية: من طريق القياس، وهو أنه حيوان يجوز بيع جنسه فجاز التوضؤ بسؤره، دليله سباع الطير كالباز والشاهين والصقر، فإن هذه قد وافقونا على أن آسارها(¬2) طاهرة يجوز بها التوضؤ.

المذهب الثاني: أن آسارها نجسة، وهذا هو رأي زيد بن علي والناصر وهو محكي عن أبي حنيفة، وأصحابه.

والحجة لهم على ذلك: ما روي عن النبي أنه سئل عن المياه تكون بالفلاة وما ينوبها من السباع. فقال: (( إذا كان الماء قلتين فإنها لا تنجسه )) فدل ذلك على أنه إذا كان دونهما فإنه يكون نجسا؛ لأنه لو كانت آسارها طاهرة لم يفترق الحال بين قليل الماء وكثيره.

الحجة الثانية: قياسية، وهي أنه حيوان يصطاد بجنسه فكان سؤره نجسا كالكلب، فهذه زبدة ما ذكروه عمدة لهم.

والمختار: ما عول عليه القاسم والهادي ومن تابعهما، وهو رأي المنصور بالله.

والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه سئل عن الحياض ما بين مكة والمدينة تردها السباع. فقال: (( ما أخذته في بطونها فهو لها وما بقي فهو شراب لنا وطهور))(¬3).

الانتصار: قالوا: دليلنا على نجاستها الخبر المقيد بالقلتين.

صفحہ 285