230

انتصار

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

اصناف

فقہ

والحجة على ذلك: هو أنه يجوز أن تكون صفة الماء المتغير بالنجاسة باقية، وإنما لم تظهر لغلبة ما طرح فيه، وتحقيق ذلك أن النجاسة متحققة الحصول في الماء، والشك حاصل في زوالها فلا وجه للحكم بزوالها بالشك.

وإن طرح فيه تراب فأزال تغير الماء بالنجاسة، فهل يطهر أم لا؟ الأقرب على المذهب أنه غير مطهر(¬1)، وهو أحد قولي الشافعي الذي اختاره المحاملي (¬2) لمذهبه.

والقول الثاني: أنه يطهر، حكاه الإسفرائيني من أصحابه.

والحجة للأول : هو أنه زال تغيره بوارد عليه غير مزيل للنجاسة، فأشبه ما لو طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحته به.

والحجة للثاني: هو أنه قد زال التغير فأشبه ما لو زال بنفسه أو بماء.

والمختار: هو الأول، وهو ما ذكرناه من قبل، أن النجاسة متحققة والتراب لا يعلم حاله هل هو مزيل أو ساتر، فلا يجوز الحكم بطهارته مع الشك.

وإن طرح في الماء المتنجس غير التراب من الجوامد التي لا ريح لها ولا طعم ولا لون كالأحجار الصلبة فزال تغيره بها، فهل يطهر أم لا؟ فيه لأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما: أنه لا يطهر وهو محكي عن الشيخ أبي حامد من أصحابه.

وحجته: أنه زال تغيره بغير مطهر فأشبه الزعفران وماء الورد.

وثانيهما: أنه يطهر؛ لأنه قد زال التغير بطارئ عليه فأشبه ما لو زال بالماء.

والمختار للمذهب: هو الثاني.

صفحہ 235