65

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم:
قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (^١).
قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (^٢).
قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (^٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (^٤).
قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (^٥).
جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان

(^١) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).
(^٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤).
(^٣) أي: السماد.
(^٤) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٢/ ٤).
(^٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) وقد سبق نقله ولكن أعدته للفائدة.

1 / 69