الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
64

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

تقول: ما كان رجسًا، ولقد رجس رجاسة، ونجس نجاسة: وكان بعض نحويِّ البصريين يقول: الرجس والرجز سواء وهما العذاب. ثم قال: والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس (^١) ومن قال إن الرجس والنجس واحد (^٢). وقال في موطن آخر: وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا وأنه النجس والنتن (^٣). قال القرطبي: «والدم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (^٤). هذا ومما استدل به أهل العلم على عدم جواز بيع الدم حديث عون بن أبي جحيفة: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم (^٥).

(^١) يقصد قول ابن عباس أن معنى الرجس: الشيطان، وكان ذكر قول ابن عباس قبل كلامه هذا، إلا أن السند الذي ذكره عن ابن عباس فيه ضعف، وإليك هذا السند (المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس). (^٢) «تفسير الطبري» (٩/ ٥٥٢) ط دار هجر. (^٣) «تفسير الطبري» (٩/ ٦٣٥). (^٤) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) دار الكتب المصرية. (^٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٨٦، ٢٢٣٨، ٥٩٤٥، ٥٩٦٢). هذا ومن أهل العلم من يحمل هذا الحديث على كسب الحجام فقط، ومنهم من يجعل معناه عامًّا.

1 / 68