113

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

يمنع من يحتكره كما يمنع من الحبِّ (^١).
قال أبو القاسم الرافعي الشافعي:
الاحتكار منهي عنه ثم هو مكروه أو محرم؟ قال بعض الأصحاب: إنه مكروه. والأصح التحريم لما روي عن النبي ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (^٢) أي آثم. وروي أنه ﷺ قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (^٣)، وروى أيضًا: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله ﷿ منه» (^٤).
والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجاتهم (^٥).
قال الشيرازي الشافعي:
ويحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه (^٦).

(^١) «المدونة» (٣/ ٣١٣).
(^٢) صحيح: وقد تقدم.
(^٣) ضعيف: وقد تقدم.
(^٤) ضعيف: وقد تقدم.
(^٥) «فتح العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٢١٦).
(^٦) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (١/ ٢٩٢).

1 / 118