112

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

ناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

أقوال أصحاب المذاهب الأربعة: قال علاء الدين الكاساني الحنفي: وأما حكم الاحتكار فنقول: يتعلق بالاحتكار أحكام، منها: الحرمة لما رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (^١)، ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم، وروي عنه ﵊ أنه قال: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ» (^٢)، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام (^٣). قال مالك: لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء أسعارهم (^٤). جاء في المدونة: وسمعت مالكًا يقول: الحُكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء. قال مالك:

(^١) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه. (^٢) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه. (^٣) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١١/ ٢٤). (^٤) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٨/ ٣٤١).

1 / 117