213- لحديث ميمونة رضي الله عنها: ((أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة بعد الغسل فلم يردها، وجعل ينقض الماء بيده)). متفق عليه.
214- قال الطبري: حدثنا عيسى بن عثمان، حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة خالتي ((أنها وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى الإناء فغسل يديه، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده اليسرى على الأرض، ثم غسلها ثم توضأ، فأتيته بمنديل فلم يقبله))، قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة.
والقول الثاني: إنه لا يكره وهو مذهب مالك وسفيان الثوري.
215- لحديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: ((زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فذكر له الحديث إلى أن قال: فأمر له سعد بغسل، فوضع فاغتسل، ثم ناوله أو قال: ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم [يديه] وهو يقول: اللهم اجعل أشرف صلواتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة)).
صفحہ 192
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد