کتاب الالمام بآداب دخول الحمام

Ibn Hamza al-Husayni d. 765 AH
151

کتاب الالمام بآداب دخول الحمام

كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني

اصناف

قلت: لعل العلة في الاغتسال من دخول الحمام أن ماءه يختلف فيه الأيدي وأنه يسخن بالنجاسات، وقد ورد الأمر بالوضوء مما غيرت النار وهذا مذهب غريب. والجمهور من السلف و[الخلف] على خلافه.

211- ((وقد كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار)).

212- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا هشيم، عن سيار قال: ((رأيت الشعبي خرج من الحمام فجعل يخوض ماء الحمام ولم يغسل قدميه قال: فقلت في ذلك فقال: إني رجل ينظر إلي، وكان رحمه الله ينكر قول من رأى الغسل في ذلك ويقول: لم أدخله إذا؟)).

قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد

به أن تنور يغتسل وإلا فلا. قيل: استحب الغسل منه لاختلاف الأيدي فيه. قال البغوي: وعندي أن معنى الغسل منه أنه إذا دخله فعرق استحب أن لا يخرج حتى يغتسل. هذا كلام البغوي رحمه الله.

(الفصل العاشر): في التنشف وإعطاء الحمامي حقه:

وفي التنشف من الغسل والوضوء أقوال:

أحدها: إنه يكره وهو مروي عن ابن عمر وابن أبي ليلى.

صفحہ 191