آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اختلاف الفقهاء
الطبری d. 310 AHاختلاف الفقهاء
يجوز له بيعها وكذلك الصخرة في الجبل وكل ما لم يحزه فيصير في ملكه وقالوا فيمن استقرض من رجل تراب ذهب أو فضة فعليه مثل ما خرج منه من الفضة أو الذهب والقول قول المستقرض مع يمينه.
وقال أبو ثور لا يجوز ذلك حتى يعلم ما فيه من الفضة.
صفحہ 81