آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اختلاف الفقهاء
Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
تاما فما فعله المالك في ماله منه هبة أو صدقة فجائز.
وعلة أبي ثور أن الملك قد زال عن البائع إلى المشتري إلا أن لكل واحد منهما الاختيار على صاحبه ما لم يتفرقا عن مجلسهما فليس لواحد منهما أن يبطل ما جعله النبي صلي الله عليه وسلم من ذلك.
صفحہ 62