وفي كلام ابن عبد البر في الاستيعاب، وكلام ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة شيء من الباب، ولهذا كان قيشس بن سعد علوي الرأي بلا احتجاب.
واعلم أن كثيرا من علماء الفريقين لم يشترطوا استقرار الخلاف، بل طلقوا المنع من انعقاد الاجماع بعد مجرد الخلاف، وإما الذي اختار هذا الشرط والتفعيل هو إمام الحرمين، والآمدي كما يفهم من شرح الأسنوي على المنهاج، وعلى هذا فالقاضي الباقرني والصيرفي وغيرهما لا يشترطون استقرار الخلاف، وحينئذ، فهذا المنع الأول ساقط عندهم بالكيلة.
وأما الثاني: -أي من المعنين المذكورين في هذا السؤال- فهو في الحقيقى كالمنع الأول؛ لأن اجماعهم على حقيقى كل من الشقين كما بيناه إن كان بمعنى أن كلا من الشقين حق في نفس الأمر فقد تم المقصود وهو ظاهر، وإن كان بمعنى أن كل منهما حق نظرا إلى أنهما عن اجتهاد، وإن لم يكن كل منها حقاث قي نفس الأمر، بل يجوز أن يكون أحدهما خطأ في نفس الأمر لزم من ذلك أن الأمة المعصومة قد اجمعت على حقيى ما يجوز كون خطأ في نفس الأمر، وأنن باطل، كما لا يخفى، فاحفظه فإنه نافع في تأييد القول بأن كل مجتهد مصيب، وقد ظهر منه أن هذا المنع المذكور كالدذي قبله في التحقيق -أعني أنه ربما كان منه مكابرة وعناد-، وعلى فضر أنه ليس كذلك فهو وإن كان متوجها على مذهب البعض يمكنه قد لا يتوجه على قادعة كثير من العدلية، وجمع من الأشاعرة -أعني قاعدتهم- في أن كل مجتهد مصيب.
صفحہ 328