266

احتراس

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

اصناف

الشبهة بالكلية أن نقول: حكم العقل بكون حال الناس مع وجود الرئيس القاهر لهم أقرب إلى الصلاح وأبعد عنالفساد مما إذا لم يكن لهم رئيس كذلك فرع لحكمه أي العقل بتمير الصلاح عن الفساد سواء ورد الشرع أم لم يرد؛ لأنه ما لم يحكن بالفرق بين الصلاح والفساد كيف يحكم بأ،هم مع الرئيس أقرب إلى الأول وأبعد عن الثاني، فليس الفساد الذي يحكم العقل بتميزه عنالصلاح ويحكم بأن لوجود الرئيس القاهر دخلا وأصرا في بعد الخلق عنه وتحرزهم عن ... هو الفساد العقلي أي الذي يدركه العقل بمحرده سواء ورد الشرع أم لم يرد كالتظالم والتغالب والجور، والعبث لا الفساد الشرعي أي الذي لا يدركه العقل إلا بواسطة الشرع كبيع درهم بدرهمين ودخول الجنب إلى المسجد والوصل والوشم وأمثال ذلك فإن هذا الفساد الشرعي مما لا مجال للعقل في الحكم بأن لوجود الرئيس القاهر أثرا في تحرز الخلق عنه وبعدهم منه، وقس على ذلك سائر المصالح والمفاسد الشرعية التي لا تعلم بغير واسطة الشرع بخلاف المصالح العقلية المعلومة بمجرد العقل واستقلاله ...والعدل والصدق، ألا ترى أن العقل بمعزل عن التوجه للحكم بأن لوجود الرئيس القاهر ....في قرب العباد من غسل الجنابة والصلاة والختان والحج ونحو ذلك مالم ينظر إلى الشرع ووردوه بوجوب هذه الأشياء.

صفحہ 294