وأعجب من ذلك قول البيضاوي أن وجوب المعرفة مستثنى من قاعدة امتناع التكليف للغافل فإنه تخصيص منه للقادعة فقد تقرر عند جميع العقلاء أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيصص أصلا وقد اعترف بذلك المعترض فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من الكلام على الصفات نقلا اعتمده من كلام الجلال الدواني في شرح العضدية فلا أدري كيق استحسن القاضي البيضاوي وأمثاله منهم تخصيص وجوب المعرفة من قاعدة امتناع تكليف الغافل ولا مدرك لها إلا صرف العقل فبأي عقل أونقل هذا التخصيص وكلاهما محال.
أما التخصيص بالعقل: فلا يتصور مع كون القاعدة العقلية ما ثبتت إلا بعد أن حكم بها العقل حكما كليا فتخصيصها به مناقض لحكمة الكلي.
وأما التخصيص بالنقل: فمع أنه لا يقول به أحد يستلزم الدور المحال فليفهم.
فإن قلت: أن قول الله تعالى: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} تحريم للشعر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفهم من كلام الزركشي في الاخادم، وكذا عير الزركشي من الشافعية كالماوردي، والروياني صاحب البحر وغيرهما قد صرحوا بأنه تحريم للشعر وحينئذ فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الشعر لم يصدق أول تلآية وهو قوله تعالى: {وما علمناه الشعر} وإن كان عليه السلام لا يعرفه لزم تكليفا لفافل.
صفحہ 146