آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
انتهى.
وأنت خبير بأن الملازمة المذكورة لا تصح أن تكون برهانية ولا إلزامية.
أما الأول فلأنه مبني على أن فحوى الآية هكذا وما يصح لنا التعذيب حتى نبعث رسولا، وهذا ليس فحوى الآية ولا دلالة فيها عليه وما أدري من أين وقع في ذلك هذا الفاضل الذكي، وعلى فرض تسليمه هو حجة لنا لأن الخصم يمنع أن يكون في الأفعال ما يقال أنه لا يصح [612] من الله تعالى فإذا اعترف بأن هذه الآية قد نطقت بأنه لا يصح منه تعالى التعذيب قبل البعثة فقد اعترف بمذهبنا في الحسن والقبح وكفى الله المؤمنين القتال، لأنا القائلون تفريعا على ذلك هذا يصح منه تعالى وهذا لا يصح منه ولا يجوز عليه عز وجل.
فإن قلت: وكيف يتمشى على مذهب العدلية القائلين بالأحكام العقلية أن الله تعالى لا يصح منه التعذيب قبل البعثة.
قلت: هو ظاهر كما ذكره العلامة في الكشاف فالآية على هذا الفرض والتقدير من الأدلة على وجوب الألطاف وسيأتي مزيد توضيحه في الكلام على قوله تعالى: {ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم...}الآية، فالتنبيه للعباد بالرسل من جملة الألطاف التي أوجبتها الحكمة لجواز الغفلة.
صفحہ 1292