وأورده الإمام: بعد ذلك على نفسه، وأجاب عنه بأنه مندرج في التخصيص.
وهذا الجواب لا يستقيم [5/أ] على أصله، ولا على الحق في نفس الأمر: أما على أصله فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة الواحدة والتكرار، فلا عموم في الأزمان، فلا تخصيص.
وأما على الحق في نفس الأمر فلأنا إذا سبرنا الأوامر فلا نجدها تقتضي بصيغها فعل المأمور أبدا بشهادة ما سبق إلى الفهم.
صفحہ 23