ومذهب مالك طهارته، وإليه أشار البخاري بقوله: وسؤر الكلاب، وممرها، وفي نسخة قديمة: وأكلها.
قال البخاري: وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، وقال (سفيان): هذا الفقه بعينه، يقول الله -عز وجل-: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم.