221اِغترابالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیالمسألة الستونإذا أرسل إلى صيد فقتله هو وصيدا آخر حل الأول، وفي الثاني الذي لم يرسل إليه خلاف.المسألة الحادية والستونلا بد من التسمية عند إرساله، فإن تركها فهل يباح؟اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات:إحداهن: لا يباح.والثانية: يباح مطلقا على القول بأنها سنة.والثالثة: إن نسيها أبيح، وإن تعمد لم يبح.صفحہ 302کاپیاشتراکAI سے پوچھیں