217اِغترابالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافالمسألة الرابعة والخمسونهل يعتبر تكرار ذلك منه؟فقيل: لا يعتبر.وقيل: يعتبر مرتين، فيباح صيده في الثالثة.وقيل: ثلاثا، فيباح في الرابعة.صفحہ 298کاپیاشتراکAI سے پوچھیں