213اِغترابالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیالمسألة السابعة والأربعونإذا أدركه وفيه حياة مستقرة ولكن خشي موته وليس معه ما يذكيه به فإن تركه حتى مات فهل يحل؟على قولين، فإن قلنا: لا يحل، فاختلف قول أحمد فيه على روايتين: أحدهما: لا بد من ذكاته، وإن مات بغير ذلك لم يحل.والرواية الثانية: يرسل الكلب الذي صاده عليه حتى يقتله ويحل.المسألة الثامنة والأربعونصفحہ 294کاپیاشتراکAI سے پوچھیں