210

اِغتراب

الاغتراب في أحكام الكلاب

اصناف

المسألة الأربعون

إذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.

المسألة الحادية والأربعون

إذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.

صفحہ 291