206اِغترابالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافالمسألة الحادية والثلاثونأن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.المسألة الثانية والثلاثونأن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.صفحہ 287کاپیاشتراکAI سے پوچھیں