199اِغترابالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیالمسألة السادسة عشرةأنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلما، ولا ثمن له.المسألة السابعة عشرةأن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.صفحہ 280کاپیاشتراکAI سے پوچھیں