196اِغترابالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریاصنافإذا مر بين المصلي وسترته أو لم يكن سترة فمر بالقرب منه كلب أسود بهيم بطلت صلاته ، وغير الأسود البهيم لا يبطلها.وإن مر من وراء سترته لم تبطل.المسألة العاشرةيكره أن يبسط ذراعيه في المسجد كانبساط الكلب.صفحہ 277کاپیاشتراکAI سے پوچھیں