((باب جواز اقتناء الكلب للصيد))
أخبرنا أبو العباس الفولابي، أنبأنا ابن بردوس، أنبأنا ابن الخباز، أنبأنا الإربلي، أنبأنا الفراوي، أنبأنا الصاعدي، أنبأنا الجلودي، أنبأنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا عبيد الله، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي التياح سمع مطرف ابن عبد الله، عن ابن مغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما بالهم وبال الكلاب)) ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب)).
قال مسلم: وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد، يعني ابن الحرب ح.
قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد ح.
قال: وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر (ح، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا النضرح، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير) كلهم عن شعبة في هذا الإسناد مثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد في الزيادة:
صفحہ 218