264

اغاثت ملہوف

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

اصناف

فقہ

كما أجيز للمعلم الأدب (¬1) ، فيكون على نظر الحاكم بالعدل، لنظر (¬2) ماهو أقرب للردع، وأبعد عن الضرر، إن كان [في] (¬3) المحبس أو [ في ] (8) غيره.

وهكذا القول في المجنون أيضا، وإن أراد الحاكم أن يتقدم على أهله بما يمنعونه (¬4) أن يكف (¬5) يده عن (¬6) الناس من حبس (¬7) أو قيد ، أو غيره من الجائز، فله ذلك مالم يخف منهم تعديا عليه (¬8) .

... وكما يؤخذ الحر (¬9) البالغ بالتهمة (¬10) فهكذا يؤخذ العبد (¬11) والصبي العاقل ، والمرأة ، فيما يجوز الأخذ فيه ، والله أعلم.

[ال] (¬12) فصل [الثامن] (1)

العقوبات في الحبس

¬__________

(¬1) من(أ ،و،ز) وفي بقية النسخ:" الأب" وهو خطأ.

(¬2) من (و ، وفي بقية النسخ :" النظر " وله وجه.

(¬3) + 8) زيادة من المحقق.

(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" أن يمنعوه " وهو خطأ

(¬5) في (ب،ج ، ه، و) :" بما يكف" وهما سواء

(¬6) في (و) : "على " وهو خطأ

(¬7) في (د) : "الحبس" وهو خطأ

(¬8) أي : إن أراد الحاكم أن يلزم أهل المجنون بكفه عن الناس بالحبس أو القيد فله ذلك، فإن خاف التعدي فعليه هو أن يتخذ ما يلزم . و"أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لا تمييز له لا يتعلق به تكليف، ولكنهم اختلفوا في تكليف الصغير إذا عقل وميز ... وللفقهاء في تحديد الكبر أقوال :

الأول: إلى أن يطيق الصيام ، ويحصي الصلاة، وهو قول أحمد.

الثاني: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.

الثالث: إذا ناهز الاحتلام.

الرابع: إذا بلغ". [قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص333].

(¬9) من(ز) ، وفي بقية النسخ : " للحر" وهو خطأ

(¬10) في (و) : فكذلك " وهما سواء

(¬11) من (ز) ،وفي بقية النسخ:" للعبد" وهو خطأ

صفحہ 264