263

اغاثت ملہوف

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

اصناف

فقہ

والعبد في هذا كله كالحر، والمرأة كالرجل (¬1) ، واختلفوا في حبس الصبي على التهمة إن كان مراهقا أو قريبا من ذلك (¬2) ، وقيل:يحبس في غير المحبس، كبيت،أو نحوه، وقيل: إن لم يجد غير المحبس حبسهم فيه (¬3) ، والقول : إن حبسهم لمعنى الأدب والمصلحة لئلايتعودوا الجرأة على المعاصي [ جائز] (¬4) .

¬__________

(¬1) انظر : [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص306 والصبحي (الجامع الكبير) ، ج 3 ص214-215].

(¬2) لقد ذكر الفقهاء أنه إذا خيف على الصبيان ما يفسدهم بالحبس حرم حبسهم ، حتى يبلغوا أو يراهقوا فيقووا عليه وذلك لحمايتهم من الأضرار الجسمية والنفسية.

... أما الذين أجازوه فضمن ضوابط وشروط:

أ- أن يتأكدا استحقاقهم للسجن بسبب إرتكابهم ما يؤدي إلى الفساد والشر

ب-أن يقدروا منع أنفسهم ممن أرادبهم سوء في الحبس وأن يؤمن عليهم ،ولم يخف عليهم من الضياع.

ج- أن يكون حبسهم على معنى الأدب لا على سبيل العقوبة

د- أن يكون حبسهم في غير حبس أهل العقوبة بل ينبغي تفريقهم عن الكبار.

انظر :[ أبو سعيد ( الجامع المفيد ) ج 2 ص 165-173. والكندي (بيان الشرع) ، ج 29ص165 وج 29 ص232. وابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 306 ، وابن قدامه (المغني) ج8 ص136 والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 516 وأبو سريع (فقه السجون والمعتقلات) ج 288 وعبد القادر عودة ، (التشريع الجنائي) ج1 ص599-606].

وتعتبر مراكز " رعاية الأحداث" و" الإصلاح الاجتماعي" محاولة جادة وفكرة تربوية سليمة ، نابعة من الإسلام وتستمد أصالتها منه لأنها يمكن أن تلبي الشروط التي وضعها فقهاء المسلمين إذا وضع القيمون الأمناء عليها.

(¬3) كلمة :" فيه " سقطت من (ا)

(¬4) من (أ) ،وفي بقية النسخ :" وأقول إن حبسهم" وله وجه، وخبر إن تقديره: " جائز" أضافه المحقق، أي : جائز حبسهم لمعنى الأدب.

صفحہ 263