ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
47

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

فصل قد تقدمت الشروط العشرة المعتبرة في كل مُوَلًّى من خليفة، وسلطان، وقاضٍ، ونائب، ويعتبر في الإمام شروطٌ أخرُ يختص بها: الأول منها: أن يكون من قريش. قال القاضي: يعتبر أن يكون قرشيًا من الصميم، وهم من كان من ولد قريش يريد ابن النضر. قال الإمام أحمد -في رواية مُهَنَّا-: لا يكون من غير قريش خليفة (١). وقال ابن عقيل: يعتبر ذلك في الإمام. وأما عمل الناس على بني العباس، فليس له أصل يعتمد عليه، وقول الناس: إنه ﵇ قال له: "الخلافَةُ فيكَ وفي وَلَدِكَ إلى يَوْمِ القيامَةِ" (٢)، فهو كذب لا عمل

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٣). (٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٣٤٩) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "الخلافة فيكم والنبوة". وروى ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٥/ ٢٧٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٣٤٧) عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "فيكم النبوة والمملكة"، وفيه عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي: يحل ضرب عنقه، ثم قال: ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير. ورواه باللفظ نفسه: البزار في "مسنده" (مجمع الزوائد: ٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٥١٧) عن أبي هريرة ﵁، قال البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل، وليس بالقوي، وكذا أعله الهيثمي بمحمد هذا. =

1 / 52