ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
46

ایضاح طرق الاستقامہ فی بیان احکام الولایہ والامامہ

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

السادس عشر: البَرَصُ هل يؤثر فيها لابتدائها، أو استدامتها؟ ظاهرُ كلام القاضي وجماعة: أنه يمنع من ابتداء عقدها؛ لقولهم: يعتبر له سلامةٌ كاملة، ومع ذلك لا تكون سلامة كاملة. وظاهر كلام بعضهم: لا يؤثر ذلك؛ لأن هذا أمر لا يؤثر إلا في الزينة، ووجدت علامات كثيرة لمن هي به في الجاهلية والإسلام. السابع عشر: هل يمنعها كونُه خنثى مشكل؟ ظاهر كلام أكثر أصحابنا: يمنع ذلك؛ لاشتراطهم الذكورية، فلا تجوز ولاية غير ذكر. الثامن عشر: فإن كان به علة لا يمكن بَرْؤها؛ مثل: الفالج، والعرج، والكَتعَ، أو به لَقْوَة، ونحو ذلك، فهل يمنع منها؟ ظاهر كلام جماعة من أصحابنا: لا يمنع ذلك منها، وظاهرُ كلام القاضي وغيره: يمنع؛ لاعتبار كمال السلامة. التاسع عشر: ظاهرُ كلام أصحابنا: لا تضرُّ عُموشة عينيه، وسيلانُ لعابه من فمه، وكثرةُ نسيانه، ونحو ذلك، لا في الابتداء، ولا في الإستدامة. وظاهر قول من يقول: يعتبر لابتدائها سلامةٌ كاملة = يلي. العشرون: ظاهر كلام أصحابنا: أن نحافة البدن، وضعف الخِلقة في النفس لا تؤثر في ذلك.

1 / 51