اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه.
الفصل الثالث إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان، زكى منها احتياطا، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا، لم يجب فيه الزكاة، وإن لم يعينها، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة.
ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء، تجب الزكاة منها، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا.
وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض.
ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق، وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث، استأنف الحول، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة، وإن بادله بجنس موافق له لم يستأنف.
من باع نصابا قبل حوول الحول بشرط الخيار مدة (1) فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما، فعليه الزكاة، لا نملكه لم يزل (2) وإن كان للمشتري استأنف الحول.
صفحہ 114