اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 / 1203إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة.
الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.
إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال، لعموم اسم الغنم. وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ.
إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها، لتناول اسم الغنم لذلك، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب.
ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [حينئذ] (1) رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه.
إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا] (2) أو بعض الإبل بختيا (3) وبعضها لوكا (4) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها.
من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه
صفحہ 113