323

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أو لا لم تصح، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لاغير.

وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا، ويغير شرائطها، وينقلها من شئ إلى شئ، ومن شخص إلى آخر. وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه.

ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا، وابن عشر سنين إذا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لاغير، وكذلك (1) يجوز صدقته وهبته بالمعروف.

ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى، كان للوصي مخالفته في ذلك، وصرفها فيما يرضاه الله تعالى، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته.

إذا أوصى ثم قتل أو جرح، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش جراحته.

وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها (2) من التصرف في مالها، إذا كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل.

ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين، فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذها جاز ذلك.

صفحہ 354