322

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب الوصية لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي، لا رحم له منه، ويجوز لغيرهما، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة، فإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد، ولو بعد وفاة الموصي.

ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية (1) إذا خرج حيا، وإذا خرج ميتا فلا تصح، ويكون المال لورثة الموصي.

إذا أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله، أعتق لا له ولا عليه، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية.

إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية.

ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره، لم يود (2) من مكاتبته شيئا، مشروطا كان

صفحہ 353