اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وللمشتري الخيار بين الامساك بالحصة أو الرد، (1) لا خيار للبائع إذا أمسكه المشتري بكل الثمن.
إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة، وقال كل واحد منهما: لا أسلم حتى تسلم، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع، ثم المشتري على تسليم الثمن، لان الثمن تابع للمبيع.
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه، لم يملكه المبتاع بالقبض، ولم ينفذ عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. وإن كان المبيع جارية فوطأها فلا حد، لأنه اعتقد أنه ملكها، ويجب عليه المهر، إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف العشر، فإن كان أحبلها، كان الولد حرا للشبهة، ولا ولاء لاحد عليه، ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا، وإن سقط ميتا فلا شئ عليه.
وإن ماتت الجارية من الولادة (2) لزمته قيمتها، وإن سلمت وجب ردها وما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ردها حاملا، وولدت في يد البائع، لزمه ما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ماتت لزمته قيمتها، لأنها تلفت بسبب من جهته، وإن ملكها بعد كانت أم ولده.
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، صح البيع والشرط، ويجب الوفاء، فإن لم يف فالبائع بالخيار.
إذا باع شيئا بثمن موجل، وشرط أن يرهن عبدا بعينه، فامتنع المشتري من ذلك، فالبائع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن.
صفحہ 233