209

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ملكه، فإن اشترى شجرة مثمرة، فأكل الثمرة، ثم أراد بيع الشجرة مرابحة، وجب أن يضع حصة الثمرة من الثمن، ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن الباقي، لأنها أثمرت قبل أن يشتريها. (1) إذا اشترى عبدا فجنى جناية يتعلق أرشها (2) برقبته، ففداه سيده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه، لأنه إنما (3) فداه لاستنقاذ ملكه، (4) فإن جني على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حط ذلك من ثمنه إلا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه، فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله.

الفصل الخامس عشر: في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين إذا باع شيئين صفقة واحدة ينفذ في أحدهما البيع دون الآخر، صح فيما ينفذ وبطل فيما لا ينفذ، سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال، ولا في حكم المال، كأن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا، أو كان أحدهما ماله والآخر مال غيره، أو شيئا لا يجوز بيعه، كوقف أو أم ولد مع بقاء ولدها، ويقسط الثمن (5) على أجزائهما.

إذا أمسك المشتري ما نفذ فيه البيع، يأخذه بحصته من الثمن، وإن شاء رده، وإن أخذه بجميع الثمن، فلا خيار للبائع.

إذا باع ثمرة فيها الزكاة، بطل البيع في قدر الزكاة، دون ما عداه.

إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض، بطل البيع في الميت لا غير،

صفحہ 232