اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفصل التاسع النفاس هو دم عقيب الولادة، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع، فيجب على المرأة الغسل في الحال، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس، وأكثره عشرة، وقيل: ثمانية عشر يوما. (1) إذا ولدت ولدين وخرج معهما جميعا الدم، كان أول النفاس من الولد الأول وآخره يستوفى من وقت الولادة الآخرة ولاء إلى أكثر أيامه إن امتد خروجه ولم ينقطع قبل ذلك، وإن رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة، كان الكل نفاسا، وإن لم يعاودها حتى تمضي عشرة أيام طهر، كان ذلك من الحيض لا من النفاس، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما، وإذا رأت الدم بعد مضي الطهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة، لم يكن ذلك دم حيض، بل يكون ذلك دم فاسد (2) وكل أحكام النفساء كأحكام الحائض (3) سوى حد القليل.
الفصل العاشر يجب غسل الموتى والقتلى وأبعاضهما (4) إلا المقتول بين يدي الامام أو نائبه المحمول عن المعركة بلا رمق، وإن كان جنبا فإنه يدفن بما أصابه دمه من لباسه (5) ة إلا الخفين ففيهما قولان، والكافر باغيا كان أو غيره، والمرجوم والمقتول قودا إلا أنهما يؤمران بالاغتسال والتحنط والتكفن قبل الحد، والسقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر، فإنه يلف في خرقة ويدفن بدمه، والرجل الذي مات بين نساء بلا
صفحہ 40