اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والثالثة: التي لها تميز ونسيت عادتها أو اختلطت عليها فيجب أن ترجع إلى صفة الدم وتعمل على التميز.
والرابعة: التي لا تميز لها بصفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت عادتها فإنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر أياما مخيرة في أول الشهر أو وسطه أو آخره وللباقي حكم الاستحاضة.
وللمستحاضة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن ترى دما (1) لا يرشح على القطنة، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة، وتغيير القطنة والخرقة.
وثانيها: أن يرشح على الكرسف ولا يسيل، فعليها غسل لصلاة الغداة، وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير (2) القطنة والخرقة.
وثالثها: أن يرشح ويسيل، فعليها غسل للظهر والعصر، وغسل للعشاءين، وغسل لصلاة الليل والفجر وتجمع بين كل صلاتين، فإذا فعلت ما ذكرناه من الغسل وتجديد الوضوء (3) لم يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويجوز لزوجها وطؤها، ولم يجب عليها قضاء ما صامت في تلك الأيام، فإن لم تفعل ذلك وصلت وصامت فعليها القضاء ولا يجوز لها أن تجمع بين الفرضين بوضوء واحد.
والاستحاضة حدث ينقض به الوضوء، فإن كان دمها متصلا فتوضأت ثم ينقطع قبل الشروع في الصلاة، استأنفت الوضوء لا محالة، لا إذا انقطع في أثناء الصلاة، وإذا توضأت قبل دخول الوقت وصلت في الوقت، أو توضأت في الوقت وصلت في آخر الوقت، لم يصح وضوءها ولا صلاتها، لان عليها أن تتوضأ وتصلي عقيبه بلا فصل.
صفحہ 39