اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والصلاة، فإن استمر بها ثلاثة أيام متواليات قطعت على أنه دم حيض وإلا فلا، وقضت الصوم والصلاة، وعلى الرواية الأخرى (1) إذا رأته في جملة العشرة ثلاثة أيام لزم قضاء الصوم دون الصلاة، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولاحد لكثيره.
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وما بعد انقضاء أكثر أيام الحيض يكون [دم الاستحاضة، وما بعد انقضاء أيام الطهر يكون] (2) حيضا مستأنفا، والمبتدأة إذا اختلطت أيامها كلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، وكلما طهرت صامت وصلت إلى أن تستقر عادتها بتقضي شهرين أو ثلاثة ترى فيها الدم أياما معلومة أو أوقاتا معينة فتعتمد عليها.
ويتميز دم الحيض من دم العذرة بأن القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض، ومتطوقة بدم العذرة ، ودم القرح يخرج من جانب الأيمن ودم الحيض من الأيسر، ويتميز من دم الاستحاضة بالصفة.
إذا انقطع الدم فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا؟ أدخلت القطنة، فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا، فهي بعد حائض، وإلا فلا.
وتتوضأ الحائض في كل وقت صلاة وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى مقدار الصلاة ندبا، وإذا طهرت جاز للزوج وطؤها قبل الغسل بعد غسل فرجها، وغسل الحيض كغسل الجنابة، ولا يجوز به استباحة الصلاة من دون الوضوء، وقيل: يجوز (3) والأول أشيع.
إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداؤها ولم تفعل ثم
صفحہ 35